س 3: دخلت على العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟
ج: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة، كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾. ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله - صلى الله عليه وسلم -، في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم»، وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض. أما إذا طهرت وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعة فأكثر، فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها، مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية. [الشيخ ابن عثيمين]
س 4: سمعت أن وضع الحناء على الشعر واليدين في وقتا الدورة الشهرية لا يجوز؟
ج: يجوز للحائض استعمال الحناء في اليدين والشعر حال الحيض ولا إثم في ذلك ولا حرج ومن منعه أو كرهه فلا دليل عليه - فإذا طهرت الحائض اغتسلت وأزالت ما دون البشرة وهو ما يمكن إزالته ولا بأس ببقاء ما يشق إزالته. [الشيخ ابن جبرين]