- رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - (((( - - - - صلى الله عليه وسلم -( - - ( ( المحتويات ( - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ( - ( - ( ﴿ ( - - - ﴾ (1) فاحتجاج المانعين بدلالة الآية على مدعاهم لا حجة لهم فيها بل هى حجة لمن قال بصحة الوصية للكافر المعين لأن آخر الآية يدل بمنطوقها على أن المقصود هو عدم اتخاذهم أولياء لا عدم البر والإقساط، وكانت الولاية غير البر والإقساط والوصية من أنواع البر التي لا ننهى عنها والمنطوق مقدَّم على المفهوم... إلى أن يقول: فالآية تدل على جواز البرِّ بين المشركين والمسلمين وإن كانت الموالاة بينهما منقطعة(2). إلى أن يقول: ومع ذلك فإني أري أنه يجب أن يراعي الموصي بالشروط اللازمة لصحة وصيته للموصي له الحربي أهمها ما يلي:
الأول: أن لا يكون الكفر أو الحرابة جهة في وصيته.
الثاني: أن لا يتصف الحربي الموصي له بالقتال والمظاهرة وقت عقد الوصية له حتى ساعة وفاة الموصي فلا تصح لمن اتصف بذلك(3).
الثالث: أن يعين الموصي له.
الرابع: أن تكون الوصية غير الوقف، ثم بيَّن أن الصحة والبطلان للوصية غير الجواز وعدمه. أهـ.
(1) الممتحنة، آيتان: 8-9.
(2) تفسير القاسمي، ج16، ص5770، التفسير الكبير للفخر الرازي، ج29،ص 304.
(3) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج31،ص31، أحكام أهل الذمة، ج1، ص 300-301.