تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- إذا كان الولاء مطلقًا في قوله تعالى: ﴿ - صدق الله العظيم ﴾ - - صلى الله عليه وسلم -( - ( - ( - - - - ( } - صلى الله عليه وسلم -( - - رضي الله عنه -( ( المحتويات ( - } - صلى الله عليه وسلم -( - - رضي الله عنه -(- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - عليه السلام -( - - - عليه السلام - - ( - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - } وهو الولاء المنهي عنه فالاستئناف لا يجعل قصة حاطب مناطًا للحكم وإن كانت سببًا للنزول، ويكون فعل حاطب ليس هو المنهي عنه في الآية المذكورة ولكن المنهي عنه هو ما يمكن أن يؤدي إليه فعل حاطب من الولاء المطلق، ويكون فعل حاطب ذريعة إليه، فيكون النهي مطابقة عن الولاء المطلق وتضمنًا عن الذرائع المفضية إليه، ومنها فعل حاطب الذي نقطع بأنه لم يكن كفرًا.

2- إذا كان الولاء مقيدًا فالحال والصفة للتقييد وذلك مثل: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وكقوله تعالى: ﴿ صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - ( - - ﴾ تم بحمد الله - - (( - - رضي الله عنهم - - } (1) وليستا للمناط وذلك لتقييد الولاء فيكون هذا ولاء مقيدًا وهو بذلك يكون مناطًا لقوله تعالى: ﴿ ومَنْ يفعله منكم فقد ضلَّ سواءَ السبيلِ ﴾ ويخرج بذلك عن الولاء المطلق المذكور في باقي سور القرآن.

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في هذا المعنى(2):

(1) الطارق، آية: 6.

(2) الدرر السنية، ج1، ص 470.

البلاغ المبين · الصفحة ١٤٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البلاغ المبينص ١٤٧٦