تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيعتين معا، فصار المعنى: أنه من باع بيعتين كذلك ثم لم يبق المبيع حتى يفسخ البيع فله أن يأخذ القيمة أو المثل، ويأخذ الثمن؛ لأنه لو أخذ الثمن كان إبقاء للبيع وهو مأمور بفسخه، وأما إذا أخذ الثمن ولم يفسخ فقد أربى؛ لكونه عقد عقدا فاسدا، والعقود الفاسدة كلها داخلة في حكم الربا.

ويؤيد حمل الحديث على هذا المعنى ما نقله ابن جرير الطبري عن الثوري أنه قال: إن بعت بيعا، فقلت: هذا بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فذهب المشتري؛ فهو بالخيار في البيعتين، وإن لم يكن وقع بيعك على أحدهما فهو مكروه، وهو بيعتان إلى

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانونص ٤٢