وبه قال طاووس؛ فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه، قال: أخبرنا معمر وابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه: إذا قال بكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا، فوقع البيع على هذا، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.
ومن جهة أخرى فقد قال الإمام الذهبي: إن محمد بن عمرو -راوي الحديث- شيخ مشهور، أخرج له الشيخان متابعة، وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس.
وقد أجاب جمهور العلماء عن الحديث الذي استدل به القائلون بأنه إذا تم البيع بصورة بيعتين في بيعة.. فإن للبائع أقل الثمنين إلى
البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ٣٦