تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان واجب الفسخ، ولا يترتب عليه أثره، ولكن لو تفرق البائع والمشتري، وقد قبض المشتري السلعة.. فما هو الأثر المترتب على ذلك فيما لو هلكت العين البيعية أو استهلكت أو تغيرت؟

والجواب على هذا السؤال نجده في ثنايات حديث نبوي شريف، أخرجه أبو داود في سننه -وقد مر بنا نصه وتخريجه عند التعرض للأحاديث النبوية التي تصلح مناطا لبيع التقسيط- فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (رواه أبو داود والحاكم).

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانونص ٣٤