تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان: "الاعتياض عن الأجل بالمال": الصورة الأولى: صدور إيجاب مشتمل على صفقتين إحداهما بالنقد، والأخرى بالنسيئة مثل أن يقول: بعتك هذا نقدًا بعشرة، وبالنسيئة بخمسة عشر.

يرى جمهور الفقهاء أن هذا البيع إذا صدر بهذه الصيغة لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة، وجاء في الشرح الكبير "كذا فسره مالك والثوري وإسحاق وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحد، أشبه ما لو قال: بعتك أحد هذين، ولأن الثمن مجهول فليس يصح كالبيع بالرقم

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانونص ٣٢