تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذهب الذي نص عليه (يعني الإمام أحمد)، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم".

ويقول ابن القيم: "وليس هاهنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد".

وإلى هذه العلة ذهب ابن قدامة في المغني والمقنع، وابن مفلح المقدسي والبهوتي وغيرهم.

5- العلة عند السلف من الصحابة والتابعين والمذاهب الأخرى وبعض المعاصرين.

لقد ذهب كثير من علماء السلف الصالح -رضوان الله - تعالى -عليهم- إلى أن علة النهي عن بيعتين في بيعة وما إليها من البيوع المنهي عنها هي الجهل بالثمن الذي تم عليه العقد -صراحة أو

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانونص ٢٨