المذهب الذي نص عليه (يعني الإمام أحمد)، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم".
ويقول ابن القيم: "وليس هاهنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد".
وإلى هذه العلة ذهب ابن قدامة في المغني والمقنع، وابن مفلح المقدسي والبهوتي وغيرهم.
5- العلة عند السلف من الصحابة والتابعين والمذاهب الأخرى وبعض المعاصرين.
لقد ذهب كثير من علماء السلف الصالح -رضوان الله - تعالى -عليهم- إلى أن علة النهي عن بيعتين في بيعة وما إليها من البيوع المنهي عنها هي الجهل بالثمن الذي تم عليه العقد -صراحة أو
البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ٢٨