تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمرين، ويختار بعد أخذها أحد الثمنين المعجل أو المؤجل، وإنما منع للجهل بالثمن حال البيع".

وفي مواهب الجليل على مختصر خليل يقول في بيان العلة: "وكبيعها بالإلزام"؛ أي بالالتزام للمتابعين أو لأحدهما؛ فلا يجوز إلا إذا كان لهما الخيار معًا… ويقول تعقيبا على قول الدردير: "وإنما قال بالإلزام احترازًا مما إذا باع ذلك على خيار لهما أو أحدهما فإن ذلك يجوز".. يقول: "شرط الجواز أن ينتفي الأمران؛ أعني اللزوم لهما أو لأحدهما".

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانونص ٢٤