تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: وهو أرجحهما، وأكثرهما ورودًا عند العلماء هو أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بسعر معجل بكذا، وبمؤجل بكذا، وهو أصل مسألة بيع التقسيط.

الثاني: أن يقول للمشتري أبيعك كذا على أن تبيعني أو تؤجرني أو تقرضني كذا.

علة التحريم في البيوع المذكورة:

من خلال الحديث عن معنى "بيعتين في بيعة" و"صفقتين في صفقة" و"شرطين في بيع" و"بيع وسلف".. تبين أن هذه الأنواع بمعانيها التي ذكرت منهي عنها بصريح وصحيح السنة النبوية، ولما كانت هذه البيوع تقع في إطار المعاملات المالية فإن البحث عن علة التحريم يعتبر

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانونص ١٩