تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلا مُقَطَّعًا».

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ بِالْمُقَطَّعِ الشَّيْءَ الْيَسِيرِ نَحْوَ الشَّنَفِ، وَالْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ، وَكُرِهَ مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ الَّذِي هُوَ عَادَةً أَهْلُ السَّرْفِ، وَزِينَةُ أَهْلِ الْخُيَلاءِ وَالْكِبْرِ، وَالْيَسِيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

٣١٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزَجَانِيُّ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْخُزَاعِيُّ، أَنا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ، نَا أَبُو عِيسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ".

هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ، عَنْ نَافِعٍ.

قَالَ الإِمَامُ: هَذَا الْحَدِيثُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَمْرَيْنِ تَبَدَّلَ الْحُكْمُ فِيهِمَا مِنْ

شرح السنة للبغوي · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنة للبغويج ١٢ · ص ٥٧