تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْحَاكِم الحَدِيث الْمَذْكُور فِي «مُسْتَدْركه» (1) من طَرِيقه ثمَّ قَالَ: هَذَا

حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ. وَرَوَاهُ الْعقيلِيّ فِي «تَارِيخ

الضُّعَفَاء» (2) ، ثمَّ قَالَ: وَلَا يُتَابع عَلَيْهِ. قَالَ (3) : وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بأسانيد جِيَاد " أَنه لم يصم يَوْم عَرَفَة " وَلَا يَصح عَنهُ أَنه نهَى عَن

صَوْمه، وَقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: " صَوْم عَرَفَة كَفَّارَة سنتَيْن سنة مَاضِيَة،

وَسنة مُسْتَقْبلَة ".

الحَدِيث الرَّابِع

أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صِيَام يَوْم عَاشُورَاء يكفر سنة " (4) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف فِي أول الْبَاب وَلَفظه: " يكفر السّنة

الْمَاضِيَة " وَفِي لفظ: " السّنة الَّتِي قبله " وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي «صَحِيحه» (5)

بِلَفْظ الْكتاب.

الحَدِيث الْخَامِس

أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَئِن عِشْت إِلَى قَابل لأصومن التَّاسِع " (6) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم (7) من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله

عَنْهُمَا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَئِن بقيت إِلَى قَابل لأصومن التَّاسِع ". وَفِي

رِوَايَة لَهُ (8) : " فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى توفّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". قَالَ

(1) «الْمُسْتَدْرك» (1 / 434) .

(2) «الضُّعَفَاء الْكَبِير» (1 / 298) .

(3) «الضُّعَفَاء الْكَبِير» (1 / 298) .

(4) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 246) .

(5) «صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 395 رقم 3632) .

(6) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 246) .

(7) «صَحِيح مُسلم» (2 / 798 رقم 1134 / 134) .

(8) «صَحِيح مُسلم» (2 / 797 - 798 رقم 134 / 133) .

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٧٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٧٥٠