تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَتَّى بلغ عُسفان، ثمَّ دَعَا بِمَا فرفعه إِلَى (فِيهِ يرِيه) (1) النَّاس فَأفْطر حَتَّى

قدم مَكَّة، وَذَلِكَ فِي رَمَضَان، وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول: قد صَامَ رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأفْطر، فَمن شَاءَ صَامَ، وَمن شَاءَ أفطر ".

فَائِدَة: (هَذَا) (2) الَّذِي وَقع للمزني رَأَيْته فِي الْبُوَيْطِيّ أَيْضا، وَهَذَا

لَفظه: «من أصبح فِي حضر صَائِما ثمَّ سَافر فَلَيْسَ لَهُ أَن يفْطر " إِلَّا أَن

يثبت حَدِيث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «أَنه أفطر يَوْم (الكديد) (3» انْتَهَى. وَهُوَ وكراع

الغميم متقاربان.

الحَدِيث الْخَامِس بعد الْأَرْبَعين

" أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أفطر بعد الْعَصْر بكراع الغميم بقدح مَاء لما قيل: إِن النَّاس

(شقّ) (4) عَلَيْهِم الصّيام " (5) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سقناه أَيْضا من حَدِيث جَابر.

الحَدِيث السَّادِس بعد الْأَرْبَعين

عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " غزونا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لست

عشرَة مَضَت من رَمَضَان، فمنا من صَامَ، وَمنا من أفطر، فَلم يعب الصَّائِم

عَلَى الْمُفطر، وَلَا الْمُفطر عَلَى الصَّائِم " (6)

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي «صَحِيحه» (7) كَذَلِك، وَفِي رِوَايَة لَهُ (8) .

(1) فِي «صَحِيح البُخَارِيّ» : يَده ليراه.

(2) من «م» .

(3) فِي «أ، ل» : الكدية. والمثبت من «م» و «صَحِيح البُخَارِيّ» .

(4) فِي «أ» و «الشَّرْح الْكَبِير» يشق. والمثبت من «م، ل» .

(5) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 218) .

(6) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 218) .

(7) «صَحِيح مُسلم» (2 / 786 رقم 1116 / 93) .

(8) «صَحِيح مُسلم» (2 / 787 رقم 1116 / 96) .

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٧١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٧١٦