تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سِيرِين، عَن الربَاب بنت صُلَيع، عَن عَمها سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه

قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر فَإِنَّهُ بركَة،

فَإِن لم يجد تَمرا فالماء فَإِنَّهُ طهُور " هَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ وَلَفظ أَحْمد وَأبي

دَاوُد وَالْحَاكِم: " إِذا كَانَ أحدكُم صَائِما فليفطر عَلَى التَّمْر، فَإِن لم يجد

التَّمْر فعلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور ". وَلَفظ النَّسَائِيّ كَلَفْظِ التِّرْمِذِيّ، ثمَّ قَالَ: وَلَا

أعلم أحدا قَالَ: " فَإِنَّهُ بركَة " غير سُفْيَان. وَلَفظ ابْن مَاجَه: " إِذا أفطر

أحدكُم فليفطر عَلَى تمر، فَإِن لم يجد فليفطر عَلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور ".

وَلَفظ ابْن حبَان: " من وجد تَمرا فليفطر عَلَيْهِ، وَمن لم يجد فليفطر عَلَى

المَاء فَإِنَّهُ طهُور " وَفِي رِوَايَة لَهُ (1) : " إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر فَإِن

لم يجد (فليحسو حسوات) (2) من مَاء " ذكر هَذِه (اللَّفْظَة) (3) من الطَّرِيق

(الأولَى) (4) ، وَالْأولَى (5) من حَدِيث حَفْصَة عَن سلمَان، كَذَا وجدته،

قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن (صَحِيح) (6) . وَلَعَلَّه علم حَال الربَاب

بنت صليعٍ فَإِنَّهَا مستورة، وَقد ذكرهَا ابْن حبَان فِي «ثقاته» (7) . وَقَالَ

الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ. قَالَ ابْن

أبي حَاتِم فِي «علله» (8) : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ: صَحِيح من طريقيه. وَقَالَ

(1) «صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 281 - 282 رقم 3515) .

(2) «صَحِيح ابْن حبَان» : فليحس حسوة.

(3) من «م» .

(4) فِي «م» : الأول. والمثبت من «أ، ل» ويقصد بِهِ طَرِيق حَفْصَة، عَن الربَاب، عَن سلمَان الضَّبِّيّ.

(5) أَي طَرِيق اللَّفْظ الأول لِابْنِ حبَان.

(6) لَيست فِي «جَامع التِّرْمِذِيّ» . وَفِي التُّحْفَة (4 / 25) كَمَا هُوَ مُثبت.

(7) «الثِّقَات» (4 / 244 - 245) .

(8) «علل ابْن أبي حَاتِم» (1 / 237 رقم 687) .

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٦٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٦٩٧