تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ (1) بِلَفْظ: " (أَلا لَا تتقدموا) (2) قبل الشَّهْر بصيام إِلَّا رجلا

كَانَ يَصُوم (صياما) (3) أَتَى ذَلِك الْيَوْم عَلَى صِيَامه ". وَفِي النَّسَائِيّ (4) أَيْضا

من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " لَا تتقدموا الشَّهْر بصيام يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن

يُوافق ذَلِك يَوْمًا كَانَ يَصُومهُ أحدكُم ". ثمَّ قَالَ: هَذِه الرِّوَايَة خطأ.

الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صِيَام سِتَّة أَيَّام أَحدهَا

الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ " (5) .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (6) من حَدِيث الْوَاقِدِيّ: نَا دَاوُد بن

خَالِد بن دِينَار وَمُحَمّد بن مُسلم، عَن المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ:

" نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صَوْم سِتَّة أَيَّام: الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ من

رَمَضَان، وَيَوْم الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى، وَأَيَّام التَّشْرِيق " ثمَّ قَالَ: الْوَاقِدِيّ

غَيره أثبت مِنْهُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ (7) من حَدِيث الثَّوْريّ، عَن أبي عباد، عَن

أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صِيَام قبل رَمَضَان بِيَوْم،

والأضحى، وَالْفطر، وَأَيَّام التَّشْرِيق ثَلَاثَة أَيَّام بعد يَوْم النَّحْر " ثمَّ قَالَ:

أَبُو عباد (هَذَا) (8) هُوَ عبد الله بن سعيد المَقْبُري غير قوي. وَقَالَ فِي كتاب

(1) «سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 457 رقم 2171) .

(2) فِي «سنَن النَّسَائِيّ» : لَا تَقَدَّموا.

(3) فِي «م» : صوما.

(4) «سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 458 رقم 2173) .

(5) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 212) .

(6) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 157 رقم 6) .

(7) «السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 208) .

(8) من «ل، م» .

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٦٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٦٩٤