تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحَدِيث الْعشْرُونَ

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صَوْم يَوْمَيْنِ: يَوْم

الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى " (1) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ (2) من هَذَا الْوَجْه، واتفقا

عَلَى إِخْرَاجه أَيْضا من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ (3) وَعمر (4) وَابْنه (5) -

رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - وَانْفَرَدَ بِهِ مُسلم (6) من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها.

الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين

عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص للمتمتع إِذا لم يجد

الْهَدْي وَلم يصم الثَّلَاثَة فِي الْعشْر، أَن يَصُوم أَيَّام التَّشْرِيق " (7) .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " سنَنه " (8) من حَدِيث يَحْيَى بن

أبي أنيسَة عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: سَمِعت رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " من لم يكن مَعَه هدي فليصم ثَلَاثَة أَيَّام قبل يَوْم النَّحْر، وَمن

لم يكن صَامَ تِلْكَ الْأَيَّام الثَّلَاثَة فليصم أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام منى ". وَيَحْيَى (9) .

(1) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 210 - 211) .

(2) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 282 رقم 1993) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 799 رقم 1138) .

(3) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 283 رقم 1995) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 799 - 800 رقم 827) .

(4) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 280 - 281 رقم 1990) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 799 رقم 1137) .

(5) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 283 رقم 1994) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 800 رقم 1139) .

(6) «صَحِيح مُسلم» (2 / 800 رقم 1140) .

(7) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 211) .

(8) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 186 رقم 32) .

(9) تَرْجَمته فِي «التَّهْذِيب» (31 / 223 - 229) .

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٦٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٦٨١