الحَدِيث الْحَادِي عشر
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِم فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن
استقاء فليقض " (1) .
هَذَا الحَدِيث حسن رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي «مُسْنده» ، وَأَصْحَاب السّنَن
الْأَرْبَعَة، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» من
حَدِيث أبي هُرَيْرَة (بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات) (2) وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لأبي
دَاوُد (3) ، وَابْن حبَان (4) ، وَلَفظ التِّرْمِذِيّ (5) : " من ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ
قَضَاء، وَمن استقاء عمدا فليقض " وَلَفظ ابْن مَاجَه (6) : " من ذرعه الْقَيْء
فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ". وَلَفظ النَّسَائِيّ فِي «سنَنه
الْكُبْرَى» (7) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا إفطار عَلَيْهِ، وَإِذا تقيأ فَعَلَيهِ
الْقَضَاء " ثمَّ قَالَ: وَقفه عَطاء بن أبي رَبَاح عَلَى أبي هُرَيْرَة: " من قاء وَهُوَ
صَائِم فليفطر ". وَلَفظ الدَّارمِيّ (8) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء وَهُوَ لَا يُريدهُ
فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَإِذا استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِأَلْفَاظ
(مِنْهَا) (9) : " من استقاء عمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء، وَمن ذرعه الْقَيْء فَلَا قَضَاء
عَلَيْهِ ". وَمِنْهَا (10) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا فطر عَلَيْهِ وَلَا قَضَاء
(1) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 191) .
(2) من «م» .
(3) «سنَن أبي دَاوُد» (3 / 156 - 157 رقم 2372) .
(4) «صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 284 - 285 رقم 3518) .
(5) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 98 رقم 720) .
(6) «سنَن ابْن مَاجَه» (1 / 536 رقم 1676) .
(7) «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 215 رقم 3130، 3131) .
(8) «سنَن الدَّارمِيّ» (2 / 24 - 25 رقم 1729) .
(9) من «م» والْحَدِيث فِي «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 184 رقم 20) .
(10) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 184 - 185 رقم 21) .