تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هَذَا الحَدِيث سلف الْكَلَام عَلَيْهِ وَاضحا فِي أثْنَاء بَاب الْوضُوء، مَعَ بَيَان مَا وَقع لِابْنِ الصّلاح، ثمَّ النَّوَوِيّ فِيهِ؛ فَرَاجعه مِنْهُ.

الحَدِيث السَّادِس عشر

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «وَقت) الْعشَاء مَا بَيْنك وَبَين نصف اللَّيْل) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِأَلْفَاظ:

أَحدهَا: «وَوقت) الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل) .

(و) ثَانِيهَا: (وَوقت [صَلَاة] الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط) .

ثالثهما: (فَإِذا صليتم الْعشَاء فَإِنَّهُ وَقت إِلَى نصف اللَّيْل) .

وَهُوَ طرف من الحَدِيث السَّابِع وَمن الثَّانِي عشر.

الحَدِيث السَّابِع عشر

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: (صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى؛ فَإِذا خشِي (أحدكُم) الصُّبْح فليوتر بِوَاحِدَة) .

البدر المنير · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٣ · ص ١٩١