تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر..)) الحديث. متفق عليه (1) .

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر)) . متفق عليه (2) .

مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: ((هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم)) . متفق عليه (3) .

عن أم الفضل بنت الحارث: ((أنَّ ناساً تماروا (4) عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه

(1) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/238، 239) كتاب الصوم، حديث رقم

(2) . ورواه مسلم في صحيحه (2/799) كتاب الصيام، حديث رقم (1137) .

(2) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/240) كتاب الصوم، حديث رقم (1993) موقوفاًَ على أبي هريرة. ورواه مسلم في صحيحه (2/799) كتاب الصيام، حديث رقم (1137) مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ له.

(3) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/238، 239) كتاب الصوم، حديث رقم (1990) . ورواه مسلم في صحيحه (2/799) كتاب الصيام، حديث رقم (1137) .

(4) - تماروا: أي اختلفوا. يُراجع: فتح الباري (4/237) .

البدع الحولية · الصفحة ٣٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدع الحوليةص ٣٤٢