قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. [٤٨] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. شرح السنة للبربهاري · الصفحة ٧٠