تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.

[٤٨] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

شرح السنة للبربهاري · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنة للبربهاريص ٧٠