| خمس رضعات متفرقات ، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي | [ & ] ، وهو قول عبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق ، | وقال أحمد : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات ، فهو | مذهب قوي
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم ، يروى | ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة | ابن الزبير ، والزهري ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، | وعبد الله بن المبارك ، ووكيع ، وأصحاب الرأي .
وذهب أبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث | رضعات ، لقوله [ & ] : ' لا تحرم المصة والمصتان ' ، ويحكى عن | بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات ، وهو قول شاذ .
وقول عائشة : فتوفي رسول الله [ & ] وهي فيما يقرأ في القرآن : | أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله [ & ] حتى كان بعض من | لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول ، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول | الله [ & ] ، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنى حكمه | باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن ، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ، | ويجب العمل به ، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ، فلم تجز كتبته | بين الدفتين |
| ( باب | رضاعة الكبير )
قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن | حولين كاملين ) ^ [ البقرة : 223 ] . |