تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويروى عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال : قلت يا رسول | الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : ' غرة : عبد أو أمة ' | وأراد به ذمام الرضاع وحقه ، فقال : إنها حضنتك وأنت صغير | فكافئها ، واقض ذمامها بخادم يخدمها ، ويكفيها المهنة .

والمذمة بكسر الذال من الذمام ، والمذمة بالفتح من الذم .

ولا يثبت بسبب الرضاع ميراث ولا عتق ، ولا تجب به نفقة ، | ولا يسقط به قصاص ولا شهادة ، إنما حكمه تحريم النكاح وثبوت المحرمية |

| ( باب | ما تثبت به الحرمة من عدد الرضعات )

2283 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق | الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد | بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان فيما أنزل في | القرآن ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخت بخمس | معلومات ، فتوفي رسول الله [ & ] وهي فيما يقرأ | في القرآن . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٨٠