تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| العلم من أصحاب النبي [ & ] ومن بعدهم ، وهو قول عمر ، وعلي ، وعبد الله | ابن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة وغيرهم ، وبه قال | سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشريح ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، | وعمر بن عبد العزيز وغيرهم إليه ذهب ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وسفيان | الثوري ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، | أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان .

وروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب | إليها المرأة من أهلها فتشهدها ، فإذا بقيت عقدة النكاح ، قالت لبعض أهلها | زوج ، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٤١