| فقبل ، عتق في الحال ، وعليه خدمة شهر ، ولو قال : على أن تخدمني | أبدا أو قال مطلقا ، فقبل ، عتق في الحال ، وعليه قيمة رقبة للمولى ، | وروي عن سفينة قال : كنت مملوكا لأم سلمة ، فقالت : أعتقك | وأشترط عليك أن تخدم رسول الله [ & ] ما عشت ، فقلت : إن لم | تشترطي علي ما فارقت رسول الله [ & ] ما عشت ، فأعتقتني واشترطت علي .
قال الإمام : هذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق ، فعلى العبد | القيمة ، ولا قيمة عليه ، وإن كان بعد العتق ، فلا يلزم الشرط ، ولا | شيء على العبد عند أكثر الفقهاء وكان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا . | وقال أحمد : يشتري هذه الخدمة من الذي شرط له ، قيل له : يشتري | بالدراهم ؟ قال نعم .
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء التاسع من | شرح السنة | ويليه الجزء العاشر وأوله | كتاب الإيمان والنذور
|