| إياها ، والترويغ : أن يرويه دسما ، يقال : روغ فلان طعامه ، | ومرغه ، وسنبله : إذا رواه دسما . وهذا التخصيص لمن ولي إصلاح | الطعام ، لأنه ربما اشتهاه ، وأقل ما يرد شهوته لقمة أو لقمتان ، وفيه دليل | على أنه لا يجب على السيد أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في المآكل | إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ، ولذيذه إنما عليه أن يشبعه من طعام | يقيمه ، كما ليس عليه أن يكسوه من حر الثياب ، إنما عليه أن يستره | بما يقيه الحر في الصيف ، والبرد في الشتاء . والله أعلم . |
| ( باب | ثواب المملوك إذا نصح لسيده )
2407 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله [ & ] قال : ' إن | العبد إذا نصح لسيده ، وأحسن عبادة الله ، فله أجره | مرتين ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة . |