تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا | أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن | محمد بن عجلان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عجلان أبي محمد

عن أبي هريرة : أن رسول الله [ & ] قال : ' للمملوك | طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا | ما يطيق ' .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن أبي الطاهر ، عن ابن | وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج .

قال الشافعي : والجواري إذا كانت لهن فراهة وجمال ، فالمعروف | أنهن يكسين أحسن من كسوة التي دونهن . قال : ومعنى قوله ' لا يكلف من | العمل إلا ما يطيق ' يعني - والله أعلم - : إلا ما يطيق الدوام عليه ، لا ما | يطيق يوما أو يومين ، أو ثلاثة ، ونحو ذلك ثم يعجز . وجملة ذلك | مالا يضر ببدنه الضرر البين ، فإن عمي أو زمن ، أنفق عليه مولاه ، | وليس له أن يسترضع الأمة غير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ربه ، | أو يكون ولدها يغتذي بالطعام ، فيقيم بدنه ، فلا بأس به .

وإذا كانت لرجل دابة ، أو شاة ، أو بعير ، علفه بما يقيمه ، | فإذا امتنع ، أخذه السلطان بعلفه ، أو ببيعه .

ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن . هذا كله قول | الشافعي رضي الله عنه . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٤١