تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ينظرون ' فمن أنبت الشعر ، قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت ممن | لم ينبت .

وقال أبو حنيفة : حد بلوغ الغلام ثمان عشرة سنة ، إلا أن يحتلم | قبلها ، وحد بلوغ الجارية سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبلها . |

| ( باب | نفقة المماليك )

2402 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا عمر بن حفص ، | نا أبي ، نا الأعمش ، عن المعرور

عن أبي ذر قال : رأيت عليه بردا ، وعلى غلامه بردا ، | فقلت : لو أخذت هذا فلبسته ، كانت حلة ، وأعطيته ثوبا | آخر . قال : كان بيني وبين رجل كلام ، وكانت أمه | أعجمية ، فنلت منها ، فذكرني إلى النبي [ & ] ، فقال لي : | ' أساببت فلانا ؟ ' قلت : نعم ، قال : أفنلت من أمه ؟ | قلت نعم . قال : ' إنك امرؤ فيك جاهلية ' قلت على |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٣٩