| ينظرون ' فمن أنبت الشعر ، قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت ممن | لم ينبت .
وقال أبو حنيفة : حد بلوغ الغلام ثمان عشرة سنة ، إلا أن يحتلم | قبلها ، وحد بلوغ الجارية سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبلها . |
| ( باب | نفقة المماليك )
2402 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا عمر بن حفص ، | نا أبي ، نا الأعمش ، عن المعرور
عن أبي ذر قال : رأيت عليه بردا ، وعلى غلامه بردا ، | فقلت : لو أخذت هذا فلبسته ، كانت حلة ، وأعطيته ثوبا | آخر . قال : كان بيني وبين رجل كلام ، وكانت أمه | أعجمية ، فنلت منها ، فذكرني إلى النبي [ & ] ، فقال لي : | ' أساببت فلانا ؟ ' قلت : نعم ، قال : أفنلت من أمه ؟ | قلت نعم . قال : ' إنك امرؤ فيك جاهلية ' قلت على |