تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وأبو ميمونة اسمه سليم . | وهلال بن أبي ميمونة : هو هلال بن علي بن أسامة ، مديني . وروي | عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي | أصغر مني : ' وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته ' ، وكنت ابن | سبع أو ثماني سنين .

قال الإمام : إذا فارق الرجل امرأته ، وبينهما ولد صغير دون | سبع سنين ، فإن الأم أولى بحضانته إن رغبت ، وعلى الأب نفقته ، | وإن لم ترغب ، فعلى الأب أن يستأجر امرأة تحضنه ، وإن كانت الأم | رقيقة ، أو غير مأمونة ، أو كانت كافرة ، والأب مسلم ، فلا حق للأم | في الحضانة . وقال أصحاب الرأي : الأم أحق ، وإن كانت ذمية . وإن كانت | الأم حرة مسلمة مأمونة ، فالحق لها ما لم تنكح ، فإذا نكحت ، سقط | حقها إلا أن تتزوج عم الصبي ، فلا فيسقط حقها من الحضانة عند بعض | العلماء ، فإن طلقها زوجها ، عاد حقها ، سواء كان الطلاق بائنا ، أو رجعيا ، | وقال أبو حنيفة : إن كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها ، وقال مالك : | لا يعود أبدا . فإذا ماتت الأم ، أو كانت رقيقة ، أو كافرة ، | أو نكحت ، فأم الأم ، وإن علت أولى من الأب ما لم تنكح ، فإن | نكحت ، سقط حقها إلا أن تنكح جد الصبي ، فلا يسقط حقها ، | فإن لم يكن أحد من أمهات الأم ، فالأب أولى ، ثم بعده أمهات | الأب ، وإن علون أولى من الجد . ولا حق لأحد من نساء القرابة مع الأب | إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، ولا مع الجد أب الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، | أو لأم الأب وأمهاتها . والدليل على أن الأم أولى من الأب ما روي عن | عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن امرأة |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٣٢