تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ، ولم يشترطوا الزمانة ، ولا يجب | نفقة غير الوالدين والمولودين من الأقارب .

وأوجب أصحاب الرأي نفقة كل ذي رحم محرم من الإخوة ، | وأولاد الإخوة والأعمام ، والأخوال . ونفقة القريب على قدر الكفاية ، | ولا تصير دينا في الذمة .

وإن احتاج الأب المعسر إلى نكاح ، فعلى الولد الموسر إعفافه بأن | يعطيه مهر امرأة ، أو ثمن جارية يتسراها ، ثم عليه نفقة زوجته | وسريته ، ولا يجب على الأب إعفاف ولده ، وقد روي عن عمرو بن | شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي [ & ] ، فقال : إن لي مالا | وولدا ، وإن والدي يحتاج مالي قال : ' أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم | من أطيب كسبكم ، كلوا من كسب أولادكم ' ففيه دليل على أنه إذا | لم يكن له مال ، وله كسب يلزمه أن يكتسب للإنفاق على والده ، | وكذلك الولد .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ | منه ما يشاء ، وذهب عامتهم إلى أنه لا يأخذ إلا عند الحاجة . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٣٠