قال الشافعي : النفقة نفقتان : نفقة المقتر ، ونفقة الموسع ، فأما | ما يلزم المقتر لامرأته إن كان الأغلب ببلدها أنها لا تكون إلا مخدومة | مد بمد النبي [ & ] في كل يوم من طعام البلد الأغلب من قوت مثلها ولخادمها | مثله ، ومكيلة من أدم بلادها زيتا كان أو سمنا ، ويفرض لها من دهن | ومشط أقل ما يكفيها ، ولا يكون ذلك لخادمها ، وفي كل جمعة رطل | لحم ، وفرض لها من الكسوة ما يكتسي مثلها ببلدها عند المقتر . وإن | كان زوجها موسعا ، فرض لها مدان ، ومن الأدم واللحم ضعف ما لامرأة | المقتر ، وكذلك في الدهن والمشط ، واجعل لخادمها مدا وثلثا ، وإنما | جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله [ & ] في دفعه إلى الذي | أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا | وإنما جعلت أكثر ما افترضت مدين ، لأن أكثر ما أمر به النبي [ & ] | في فدية الأذى مدان لكل مسكين ، والفرض على الوسط الذي ليس | بالموسع ولا المقتر بينهما مد ونصف ، ولخادمها مد . هذا كلام الشافعي | ومذهبه . |
2396 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد | الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن | الحسن الحيري ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، | عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع |