تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وعشرا ) ^ [ البقرة : 234 ] .

والإحداد واجب عليها في مدة عدة الوفاة عند عامة أهل العلم ، | وهو أن تمتنع من الزينة والطيب ، فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن | كان ، سواء كان فيه طيب ، أو لم يكن ، لما فيه من الزينة ، ولها | تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه ، فإن كان فيه طيب ، فلا يجوز ، ولا | يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب ، ولا فيه زينة ، كالكحل | الأسود . ولا بأس بالكحل الفارسي ، لأنه لا زينة فيه ، بل هو يزيد | العين مرها وقبحا . فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة ، فرخص فيه | كثير من أهل العلم ، منهم سالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، وعطاء ، | والنخعي ، وإليه ذهب مالك ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي : | تكتحل به ليلا ، وتمسحه بالنهار ، وكذلك الدمام : وهو أن تطلي | حوالي عينيها بصبر ، ففيه زينة لا يجوز لها ذلك إلا أن يقع ضرورة ، | فتفعله ليلا ، وتمسحه بالنهار ، روي عن أم سلمة قالت : دخل علي | رسول الله [ & ] حين توفي أبو سلمة ، وقد جعلت علي صبرا ، فقال : | ' ما هذا يا أم سلمة ؟ ' فقالت : إنما هو صبر ليس فيه طيب قال : | ' إنه يشب الوجه ، فلا تجعليه إلا بالليل ، وتنزعيه بالنهار ، ولا | تمتشطي بالطيب ولا بالحناء ، فإنه خضاب ' قلت : بأي شيء أمتشط |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٠٩