تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ' ، قالت | زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول | الله [ & ] ، فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها ، | وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ؟ فقال رسول الله [ & ] : | ' لا ' ثم قال : ' إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت | إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ' . قال | حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ | فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ، دخلت | حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى | تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير ، | فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج ، فتعطى | بعرة ، فترمي بها ، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب | أو غيره .

حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ، |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٠٧