هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الزهري .
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي [ & ] وغيرهم | قالوا في المتوفى عنها زوجها : إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل ، | وهو قول عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة وغيرهم | من الصحابة . قال عمر : لو ولدت ، وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت . | وإليه ذهب مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وروي عن علي ، وابن عباس أنها تنتظر آخر الأجلين ، | من وضع الحمل ، أو أربعة أشهر وعشرا .
قال عبد الله بن مسعود : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها | الرخصة ! أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى . قوله : ' أتجعلون | عليها التغليظ ، أراد أن الحامل قد تمتد بها مدة الحمل إلى تسعة أشهر وإلى | أربع سنين ، ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع ، فإذا ألزمتموها هذا التغليظ ، | فاجعلوا لها الرخصة بانقضاء عدتها إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا وقوله : | ' نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ' أراد بالقصرى : سورة الطلاق ، | وبالطولى : سورة البقرة ، وأراد أن قوله في سورة الطلاق ^ ( وأولات الأحمال |