تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث صحيح أخرجه محمد ، عن إسماعيل ، عن مالك ، وأخرجه | مسلم من طرق عن القاسم بن محمد .

قال رحمه الله : لم يختلف أهل العلم في أن المطلقة الرجعية تستحق | النفقة ، والسكنى ، واختلفوا في المبتوتة ، فقالت طائفة : لا نفقة لها ، | ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ، روي ذلك عن ابن عباس ، وهو قول | الحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وبه قال أحمد ، وإسحاق .

وقالت طائفة : لها السكنى ، والنفقة ، حاملا كانت أو حائلا ، روي | ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال إبراهيم | النخعي ، وإليه ذهب سفيان ، وأصحاب الرأي .

وقالت طائفة : لها السكنى بكل حال ، ولا نفقة لها إلا أن | تكون حاملا ، وحكي ذلك عن ابن المسيب ، وبه قال الزهري ، وإليه | ذهب مالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، | وسئل سعيد بن المسيب عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بالكراء على من | الكراء ؟ قال : على زوجها ، فإن لم يكن عند زوجها مال ، فعليها ، | فإن لم يكن عندها ، فعلى الأمير . واحتج من لم يجعل لها السكنى بما | روي عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ، فلم |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٩٣