تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، | نا الحسن بن الفرج ، نا عمرو بن خالد الحراني ، نا عبيد الله ، عن عبد | الكريم هو الجزري ، عن أبي الزبير

عن جابر أن رجلا أتى النبي [ & ] ، فقال يا رسول | الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ؟ ! قال : ' طلقها ' | قال : إني أحبها وهي جميلة ، قال : ' استمتع بها ' .

ويروى هذا الحديث عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عن | ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي [ & ] بمعناه .

قوله : ' لا ترد يد لامس ' معناه أنها مطاوعة لمن أرادها ، ولا ترد | يده . وفي قوله : ' فأمسكها ' دليل على جواز نكاح | الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك ، وهو قول أهل العلم . وأما قول الله | سبحانه وتعالى : ^ ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك | على المؤمنين ) ^ [ النور : 3 ] فإنما نزلت في امرأة بغي من الكفار |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٨٨