تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وهذا قول الشافعي ، فإن انتسب إلى أحدهما ، ثم وجد القائف ، فألحقه | بالثاني ، كان الحكم لقول القائف ، وقال أبو ثور : إذا قال القائف : | هو ابنهما يلحق بهما يرث منهما ويرثانه .

وقد روي عن زيد بن أرقم قال : كنت عند النبي [ & ] ، فجاء | رجل من اليمن ، فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون | في ولد ، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال : إني مقرع | بينكم ، فمن قرع ، فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع | بينهم ، فجعله لمن قرع ، فضحك النبي [ & ] .

فذهب إسحاق بن راهويه إلى ظاهر هذا الحديث ، وقال بالقرعة ، | وقال : هو السنة في دعوى الولد ، وكان الشافعي يقول به في القديم ، | وقيل لأحمد بن حنبل في حديث زيد بن أرقم ؟ فقال : حديث القافة | أحب إلي ، وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٨٦