| فإذا لاعن ، فلا حد عليها ، إنما عليها اللعان . ولو قذف زوجته ، ثم | أبانها قبل اللعان يجوز له أن يلاعن عنها لنفي النسب إن كان هناك ولد ، | وإن لم يكن ، فلإسقاط الحد والتعزير إن طلبته المرأة ، وهو قول الحسن | والشعبي ، والقاسم بن محمد ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد . | وذهب قوم إلى أنه لا حد ولا لعان ، وهو قول حماد بن أبي سليمان ، | والنخعي ، وإليه ذهب الثوري ، وأصحاب الرأي . ولو ماتت المرأة | قبل أن يلاعن الزوج يحد الزوج ولا يلاعن إلا أن يكون ثم ولد يريد | نفيه ، وقال الشعبي : يلاعن ، وقال حماد : يجلد ، فأما إذا أنشأ القذف | بعد البينونة ، فلا لعان له ، بل عليه الحد إلا أن يكون ثم ولد | يلحقه ، فله أن يلاعن لنفيه ، وكذلك له اللعان لنفي ولد يلحقه بنكاح | فاسد ، أو وطء شبهة . ثم إذا لاعن ، يسقط عنه حد القذف ، وذهب | أصحاب الرأي إلى أن القذف بعد البينونة وفي النكاح الفاسد لا يثبت | اللعان . وقذف الأخرس بالإشارة قذف ، ولعانه بالإشارة موجب للحكم ، | وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقذفه ولا للعانه بالإشارة ، واتفقوا | على جواز طلاقه وعتقه وبيعه بالإشارة والكتبة . |
| ( باب | الرجل يجد مع امرأته رجلا )
2371 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن سهيل بن أبي | صالح ، عن أبيه |