| كان أحد الزوجين ذميا أو رقيقا أو محدودا في قذف ، فلا لعان . | واتفقوا على جواز لعان الفاسق ، والأعمى ، وفي قول سهل : ' فتلاعنا | وأنا مع الناس ' دليل على أن اللعان ينبغي أن يكون بمحضر جماعة من | المؤمنين ، وليس ذلك مما يستر ، كما أن الحد يقام بمحضر جماعة من الناس ، | ليكون أبلغ في الزجر . قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( وليشهد عذابهما | طائفة من المؤمنين ) ^ [ النور : 2 ] ويلاعن في المسجد ، فقد روي | في حديث سهل بن سعد : ' فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ' . وقوله : | ' فطلقها ثلاثا ' فيه دليل على أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا يكون | بدعة ، إذ لو كان بدعة ، لأنكر عليه رسول الله [ & ] ، وإن لم يكن | يقع في هذا الموضع لوقوع الفرقة باللعان ، ولكن الرجل كان جاهلا | بالحكم ، فلو لم يكن جائزا ، لمنعه عنه حتى يتبين له الحكم ، فلا يجترئ | عليه في الموضع الذي يقع .
واختلف أهل العلم في الوقت الذي تقع فيه الفرقة بين الزوجين في | اللعان ، فذهب قوم إلى أنه تقع بفراغ الزوج من اللعان ، وإليه | ذهب الشافعي ، وذهب جماعة إلى أنه يقع بتلاعنهما جميعا ، روي ذلك | عن ابن عباس ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وذهب | أصحاب الرأي إلى أنه يقع بتفريق القاضي بينهما بعد تلاعنهما حتى لو طلقها | قبل قضاء القاضي يقع ، وذهب عثمان البتي إلى أن الفرقة لا تقع | وفراق العجلاني امرأته كان بالطلاق . |