تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إحدى اليدين ، أو إحدى الرجلين ، ولا مقطوع إبهام ، أو سبابة ، أو | وسطى من إحدى اليدين ، ويجوز مقطوع الخنصر ، والبنصر ، فإن | كان مقطوعهما لا يجوز ، وجوز أصحاب الرأي مقطوع إحدى اليدين ، | أو إحدى الرجلين ، ولم يجوزوا مقطوع الأذنين ولا الأصم ولا الأخرس ، | لفوات جنس من المنفعة على الكمال ، ويجوز إعتاق ولد الزنى عن الكفارة | عند الأكثرين . سئل عنه أبو هريرة ، فقال : يجزئه ، وقال الزهري | والأوزاعي : لا يجوز ، لما روي عن أبي هريرة عن النبي [ & ] قال : | ' ولد الزنى شر الثلاثة ' . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٤٩