تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد | الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس عن أبيه ، عن ابن عباس قال : | كان على عهد رسول الله [ & ] وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق | الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر | كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم .

قال الإمام : اختلفت الناس في تأويل هذا الحديث ، لأن نسخ الحكم | لا يتصور بعد وفاة رسول الله [ & ] وانقطاع الوحي . قال أبو العباس | ابن سريج : يمكن أن يكون ذلك في نوع خاص من الثلاث ، وهو | أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فإن كان قصده | الإيقاع بكل لفظة ، تقع الثلاث ، وإن كان قصده التوكيد ، | والتكرار ، فلا يقع إلا واحدة ، فكان في عهد رسول الله [ & ] ، | وعهد أبي بكر ، والناس على صدقهم ، وسلامتهم ، لم يظهر فيهم الخب |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٢٩