تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان ، | عن منصور ، عن أبي وائل شقيق .

قال الإمام : يستدل بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان إذ | أخبر النبي [ & ] أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة . |

2250 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر ، أنا محمد بن عيسى | الجلودي ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج القشيري | قال : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا زيد بن الحباب ، نا الضحاك بن عثمان | أخبرني زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري

عن أبيه أن رسول الله [ & ] قال : ' لا ينظر الرجل إلى | عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي | الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة | في الثوب الواحد ' .

هذا حديث صحيح .

قال الإمام : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ، وعورته ما بين | السرة والركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، ولا بأس بالنظر إلى سائر | البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة .

وقال مالك وابن أبي ذئب : الفخذ ليست بعورة ، لما روي عن |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٠