تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المطلقة سواء ثلاثة قروء ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي [ & ] | وغيرهم : عدة المختلعة حيضة واحدة ، لما روي عن عمرو بن مسلم ، | عن عكرمة ، عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من | زوجها ، فأمرها النبي [ & ] أن تعتد بحيضة قال إسحاق : إن ذهب | ذاهب إلى هذا ، فهو مذهب قوي .

واختلفوا في المختلعة إذا طلقها زوجها في العدة هل يقع أم لا ؟ | فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع ، قال ابن عباس وابن الزبير : لا يلحق | المختلعة الطلاق في العدة ، لأنه طلق ما لا يملك ، وهو قول الشافعي ، | وذهب قوم إلى أنه يلحقها صريح الطلاق ، وهو قول أصحاب الرأي ، | وقالوا : لو قال لها أنت بائن ونوى الطلاق ، أو طلقها على مال ، | أو أرسل ، فقال : كل امرأة لي طالق ، قالوا : لا يقع وفي | الرجعية يقع الطلاق بكل حال بالاتفاق ، قال ابن عباس في رجل قال | لامرأته : إذا جاء رمضان ، فأنت طالق ثلاثا ، وبينه وبين رمضان | ستة أشهر ، فندم . قال ابن عباس : يطلق واحدة ، فتنقضي عدتها قبل | أن ينقضي رمضان ، فإذا مضى خطبها إن شاءت . |

| ( باب | الطلاق قبل النكاح )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١٩٧