تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فقط ، ولا يجوز أن ينظر إليها حاسرة وأن ينظر إلى شيء من عورتها . | وقال الأوزاعي : لا ينظر إلا إلى وجهها ، وقال مالك : لا ينظر إليها إلا | بإذنها . قال الإمام : وفي قوله للمغيرة : ' هل نظرت ' ؟ دليل على أن المستحب | أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى لا يشق عليها ترك الخطبة إذا لم | تعجبه . وروي عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله [ & ] قال : إن ' المرأة | تقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم | امرأة ، فأعجبته ، فليأت أهله ، فإن ذلك يرد ما في نفسه ' . |

| ( باب | إرسال الرسول )

2248 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة ، أنا أبو | طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، أنا محمد بن يعقوب الكسائي ، أنا عبد | الله بن محمود ، أنا إبراهيم بن عبد الله الخلال ، نا عبد الله بن المبارك ، | عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١٨