تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إبراهيم بن موسى عن | هشام بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن | بكر ، كلاهما عن ابن جريج .

قال الإمام : إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه | التسوية بينهن في القسم إن كن حرائر ، سواء كن مسلمات أو | كتابيات ، فإن كان تحته حرة وأمة ، فيقسم للحرة ليلتين ، وللأمة | ليلة واحدة ، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم ، عصى الله سبحانه وتعالى | وعليه القضاء للمظلومة .

وروي عن أبي هريرة ، عن النبي [ & ] قال : ' من كانت له امرأتان | فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل ' ، وفي إسناده نظر . | وأراد بهذا الميل الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في | فعل القسم . قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين | النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) ^ [ النساء : 129 ] معناه : | لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا | أهواءكم أفعالكم . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١٥٠