وقال سفيان عن أبي حازم : قد أنكحتكها وقال أبو غسان عن | أبي حازم : ' أمكناكها بما معك من القرآن ' .
وروي نحو هذه القصة عن أبي هريرة ، وقال : فقال : ما تحفظ من | القرآن ؟ قال : سورة البقرة ، أو التي تليها ، قال : ' قم فعلمها عشرين | آية وهي امرأتك ' .
قال الإمام في هذا دليل على أن أقل الصداق لا تقدير له ، لأن النبي | [ & ] قال : ' التمس شيئا ' ، وهذا يدل على جواز أي شيء كان من | المال وإن قل ، ثم قال : ' ولو خاتما من حديد ' ، ولا قيمة لخاتم | الحديد إلا القليل التافه ، وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق ، بل | ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا ، جاز أن يكون صداقا ربيعة وسفيان | الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وقال عمر بن الخطاب ، في ثلاث | قبضات زبيب مهر ، وقال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا ، جاز .
وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة وهو قول مالك | وأصحاب الرأي غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، وعند | أصحاب الرأي عشرة دراهم .
وكان إبراهيم النخعي يكره أن يتزوج الرجل على أقل من أربعين | درهما ، ويقول : مثل مهر البغي يعني ما دون ذلك . |