تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد بالعاهة الآفة التي تصيب الثمر والزرع ، فتفسده ، يقال : | أعاه القوم ، وأعوهوا : إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة . |

2080 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد الطويل

عن أنس بن مالك : أن رسول الله [ & ] نهى عن | بيع الثمار حتى تزهي ، فقيل : وما تزهي ؟ قال : حتى | تحمر . وقال رسول الله [ & ] : ' أرأيت إذا منع الله | الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف | وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، كلاهما عن مالك . |

2081 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أحمد بن الحسن الحيري ، | أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا عبد الرحيم بن منيب ، نا يزيد ( ح ) | وأنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا أبو عبد الله أحمد بن | عبد الله المحاملي ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، نا موسى بن | سهل بن كثير ، أنا يزيد بن هارون ، أنا حميد |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٩٤