تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بشيء معلوم من الطعام كما يجوز بالدراهم والدنانير ، إنما لا يجوز بما ينبت | من تلك الأرض بعد الاكتراء . والمخابرة : اكتراء الأرض ببعض ما يخرج | منها ، والخبر : النصيب ، وسمي الأكار خبيرا ، لأنه يخابر الأرض ، | وكان ابن الأعرابي يقول : أصل المخابرة من خيبر ، لأن النبي [ & ] كان | أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل : خابرهم ، أي : عاملهم في خيبر | فتنازعوا ، فنهى عن ذلك ، ثم جازت بعد . وقال مالك : المزابنة : كل | شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ، ولا عدده أن يباع بشيء | مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد ، كالطعام المصبر من الحنطة والتمر | أو الكرسف أو الكتان ، أو الغزل أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم | كيل شيء منه ، ولا وزنه ، ولا عدده يقول لربها : كل سلعتك | أو زن ، أو اعدد ما كان يعد ، فما نقص من كذا وكذا صاعا ، أو | رطلا أو عددا ، فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية ، وما زاد فلي ، | فليس ذلك ببيع ، ولكنه الغرر والمخاطرة والقمار . |

2072 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو | طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص | التاجر ، نا السري بن خزيمة ، نا أبو النعمان عارم ، أنا حماد بن زيد | عن أيوب ، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ & ] نهى عن | المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ( قال أحدهما وقال | الآخر : وبيع السنين [ هي المعاومة ] ، وعن الثنيا ورخص في العرايا )

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري ، |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٨٤