|
| ( باب | بيان مال الربا وحكمه )
2056 - أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد | الوهاب ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن | يسار ورجل آخر
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله [ & ] قال : ' لا تبيعوا | الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا | الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا | سواء بسواء ، عينا بعين يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب | بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، | والتمر بالملح ، والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ' ونقص | أحدهما الملح والتمر ، وزاد أحدهما ' من زاد أو ازداد | فقد أربى ' . |