قال الإمام : فيه بيان أن الولاء لا يورث ، وإنما يرث به من كان وارثا | للمعتق من عصباته لو قدر موت المعتق يوم موت العتيق ، ففي هذه المسألة | كان الميراث بالولاء للأخ للأب ، لأن المعتق لو مات اليوم كان ميراثه | للأخ للأب دون ابن الأخ للأب والأم حتى لو أعتق رجل عبدا ، ومات | عن ثلاثة بنين ، ثم مات البنون عن عشرة بنين لواحد اثنان ، وللآخر ثلاثة | وللثالث خمسة ، ثم مات العتيق ، كان ميراثه بينهم أعشارا ، لأن المعتق | لو مات اليوم ، كانوا في ميراثه سواء . ولو ظهر للمعتق مال قديم كان | بينهم أثلاثا ، لأنه ميراث لآبائهم من الجد ، لكل واحد ثلاثة ، ثم | نصيب كل واحد منهم يرثه أولاده ، وحكي عن شريح أنه كان يقول : | يورث الولاء كما يورث المال حتى قال في هذه الصورة : يجعل مال المولى | بينهم أثلاثا ، وقال : لو أعتق عبدا ، ومات عن ابنين ، ثم مات أحد | الابنين عن ابن ، ثم مات العتيق ، فنصف ميراثه لابن المعتق ، ونصفه | لابن الابن ، وعند العامة جميع ميراثه لابن المعتق . |
| ( باب | ميراث ذوي الأرحام )
2228 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن | أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي | ابن الجعد ، أنا شعبة ، عن قتادة
عن أنس قال : قال رسول الله [ & ] : ' ابن أخت | القوم منهم أو من أنفسهم ' . |