تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ويعقوب مكاتب فهو للحرقي ، وما ولدت بعد عتقه ، فهو | لأوس .

قال الإمام : ومعنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة إنسان ، والأب | رقيق أو مكاتب ، فولاء الولد لموالي الأم ، فإن عتق الأب ، انجر إلى | مواليه ، سواء كان ولادة المولود قبل عتق الأب ، أو بعده ، فإن مات | المولود قبل عتق الأب ، وأخذ موالي الأم ميراث المولود ، ثم عتق الأب | فلا يسترد من موالي الأم ما أخذوا ، لأن الاعتبار بيوم الموت ، ولم يكن | لموالي الأب ولاء على المولود يوم موته .

وروي أن الزبير اشترى عبدا ، فأعتقه ، ولذلك العبد بنون من | امرأة حرة ، قال الزبير : هم موالي ، وقال : موالي أمهم هم موالينا ، | فقضى عثمان للزبير بولائهم . وروي أيضا عن عمر أنه قال في الحرة | تكون تحت العبد تلد له أولادا ، ثم يعتق أبوهم : إنه يصير ولاؤهم إلى | موالي أبيهم ، وهذا قول عامة أهل العلم . ولو عتق الجد ، والأب | مملوك يجر موالي الجد ولاء الولد عند أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك | والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي وأحمد ، وقال قوم : لا يجر | وبه قال أبو حنيفة . |

| ( باب | الولاء لا يباع ولا يوهب )

2225 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٥٣